آخر تحديث تم : 29/10/2023 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      ممثل كندا في فلسطين يزور مبنى محكمة بداية وصلح طولكرم             المستشار أبو شرار يكرم عدد من الموظفين بمناسبة احالتهم للتقاعد             المستشار أبو شرار يلتقي بوفد دولي لتقييم شامل للمعهد القضائي            المسابقة القضائية لتعيين قضاة صلح             وفد من مجلس القضاء الأعلى يكرم اللواء كامل حميد             المستشار أبو شرار يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة             رسالة المستشار عيسى أبو شرار بمناسبة حلول السنة القضائية الجديدة      
العدل العليا تقرر وقف إضراب الأطباء لمخالفته المادة 67 من قانون العمل  


12/03/2014


قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة اليوم برام الله وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، وجاء في قرارها أن نص المادة نص آمر يتعلق بالاجراءات القانونية وهو من النظام العام.
 
 
وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام د. أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.
هذا ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.
 
وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة، من جانبه أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة قد رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، هذا بالإضافة إلى أن ممثلها الدكتور شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.
 
وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على 1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق. 2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة. 3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة. 4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. 5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.