آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
صلح رام الله تحكم ببراءة متهم من جريمة السرقة  


08/03/2012

أصدرت محكمة صلح رام الله حكما ببراءة المتهم (ف ش) من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 406/3 (ب،ج) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكانت النيابة العامة في رام الله قد أسندت هذه التهمة للمتهم المذكور بموجب لائحة اتهام سجلت تحت الرقم 2856/2010 جزاء صلح رام الله وقد  تضمنت  تفاصليها إقدام المتهم منذ عام 2000 وأثناء عمله في محل صرافة برام الله على سرقة مبالغ مالية من أموال المشتكي.
وقد تضمن منطوق الحكم أنّ الدلائل المتوفرة لم تثبت توافر القصد الجرمي لهذه الجريمة في الفعل المسند للمتهم، وأنّ النيابة العامة لم تقدم بينة تؤكد للمحكمة وجود أي مظاهر تدلّ على نية المتهم القيام بالجرم المسند مما يعني أنه لا يستقيم القول بأن المتهم قد قصد الاستيلاء على أموال المشتكي أو أنه نقلها لحيازته الفعلية بنية التملك.

ولم تثبت البينات للمحكمة وجود فعل مادي قام به المتهم وعلاقة سببية بين إفلاس المشتكي والنتيجة الجرمية المعاقب عليها حيث جاء في قرار المحكمة أنه لا يجوز اعتبار إفلاس المشتكي دليل إدانة لمجرد الشك ولا يستقيم على ضوء ذلك ان يؤاخذ المتهم بموجبه لمجرد انه عامل في المحل خصوصا أن المتهم كان يعمل لدى المشتكي وتحت إشرافه ومراقبته لعشر سنوات متواصلة وأن المشتكي كان يأخذ معه دفاتر اليومية إلى المنزل ويطّلع عليها.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن مقصد المشرع في التجريم يستلزم تحقق أركان واقعة الجريمة والظروف التى أحاطت بها بما لا يدع مجالا للشك، وأنّ الشك يفسر لصالح المتهم، بما يستفاد من هذه الوقائع دقة الاستدلال وسلامة المأخذ  وتحقق المقصد التشريعي من تجريم فعل السرقة.