ردت اليوم محكمة بداية قلقيلية بصفتها محكمة استئناف الطعن الذي تقدمت به إحدى القوائم المرشحة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية في قلقيلية بقرار صادر عن لجنة الانتخابات المركزية والقاضي برفض ترشح القائمة،عملا بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 والقانون رقم 12 لسنة 2005 حيث حددت المادة 23 من القانون مدة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
ووجدت المحكمة أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14 أيلول والطعن مقدم بتاريخ 17 أيلول وهو خارج المدة التي حددها القانون، كما قضت بدفع الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.