اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/4/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية السادة القضاة أمجد لبادة وآمنة حمارشة بالدعوى الاستئنافية الجزائية رقم 8/2048 المرفوعة من قبل النيابة العامة ومن قبل النيابة العامة على القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم رقم 18/2016 بحق المستأنف ضدهما ( المتهمين ) 1- ع.أ.م 2- ر.أ.م
حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك عملاً بالمادة 342/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والحكم على المستأنف ضده الاول (ع.أ.م ) من الخليل بالتهمة المسندة اليه وهي توريد سلع ومنتجات مستوطنات خلافاً للمادة 14/ف1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2004 والحكم عليه بغرامة مالية بقيمة عشرة الاف دينار اردني يحبس في حال عدم الدفع والابقاء على الحكم الصادر بحق المتهم ر.أ.م وهو البراءة مما اسند اليه .