آخر تحديث تم : 05/07/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     في ظل الأوضاع الراهنة... رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام يناقشان سبل تعزيز صمود المنظومة القضائية             مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته            تهنئه بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1447             رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم قراراً رئاسياً بتخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم بيت لحم             مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي      
محكمة بداية الخليل تصدر أحكاما في قضيتي سرقة  


31/01/2013

أصدرت اليوم محكمة بداية الخليل حكماً على المتهمين (ز.ج) و (ي.ج) و (خ.ج) و (م.ج) بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة خلافا للمادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ونظرا لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي واعادة جزء من المسروقات "المصاغ الذهبي" ولمضي وقت طويل على هذه الواقعة وللإبداء المدانيين جميعاً الندم والتعهد بعدم العودة لارتكاب مثل هذا الفعل، أو أي فعل مخالف للقانون قررت اعتبار ذلك من الاسباب التخفيفية التقديرية تعود لصلاحيات المحكمة، وتخفيض العقوبة بحق المدانين المذكورين لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسم لكل واحد منهم مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف, بالإضافة إلى ألف دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم.

كما اصدرت ذات المحكمة وبذات التاريخ حكماً بالحبس مدة ستة اشهر عن المدان(ع.ع) عن التهمة المعدلة وهي السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته كذلك عن تهمة التخريب في المنشآت العامه خلافا للمادة 376 من ذات القانون بالحبس مدة ستة اشهر على ان تحسب مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف وعملا باحكام المادة 72 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر تكليف المدان المتهم الأول بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة. فيما قررت إعلان براءة المتهمين (م.ج) و(أ.ع)و(ع.ع)و(ع.ع) عن تهمتي السرقة خلافا للمادة 404و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتخريب بالمنشآت العامة خلافا للمادة 376و76 من ذات القانون.