آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حول السندات العدلية  


01/08/2022

في ضوء التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى السادة رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية، يود مجلس القضاء الأعلى توضيح ما يلي:

أولا: تستمد المعاملات العدلية حجيتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع الأساتذة المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند. إذ لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لاكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع.

ثانيا: تخوض نقابة المحامين إضرابا مستمرا منذ 4/ 7/ 2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة الأخوة المغتربين من الخارج إلى وطنهم. وإن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن الكريم مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع اتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده.

ثالثا: تقتضي المصلحة العامة استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع اجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. ويأسف مجلس القضاء الأعلى لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين.

رابعا: منحت المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن "توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء" هي من صلاحية رئيس الوزراء.

خامسا: إن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وانما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلا، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.