آخر تحديث تم : 02/05/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يبحث مع بعثة الشرطة الأوروبية مستجدات العمل القضائي في ظل الظروف الراهنة             مجلس القضاء الأعلى يتسلم تقريرا من استقلال حول التوقيف الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة             مجلس القضاء الأعلى يقر إجراءات للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية على القضاة والموظفين             تداعيات الازمة المالية على طاولة مجلس القضاء الأعلى.. والمجلس يبحث عن بدائل لتعزيز صموده             وفد من السفارة الهولندية يطّلع على تطوير منظومة العدالة بمجلس القضاء الأعلى والشراكة مع برنامج سواسية             مناسبة عيد الفصح المجيد             مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعًا لمتابعة احتياجات الموظفين وتذليل العقبات في المحاكم      
بداية أريحا تحكم في قضيتي سطو مسلح وزراعة عقاقير خطرة  


30/05/2012

أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم حكمين قضائيين في قضيتي سطو مسلح وزراعة وحيازة وتعاطي عقاقير خطرة.

حيث حكمت بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما على المتهمين(ر.ج) 20 عاما و(ز.أ) 22 عاما و(س.أ) 19 عاما  و(ر.أ) 20 عاما وقت مقارفة الجرم وجميعهم من الخليل عن تهمة السطو المسلح خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، ووضع المتهم(ر.أ) بالحبس المؤبد عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملا بأحكام المادة 72 من نفس القانون وهي الحبس المؤبد، كذلك وضع المتهم(ف.أ) 25 عاما وقت مقارفة الجرم من الخليل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عملا بأحكام المادة 81/2 من قانون العقوبات، وقررت المحكمة إلزام جميع المتهمين المدانين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع كافة المصاريف التي تكبدتها الدولة وبذات الوقت إتلاف السيارة التي تم ضبطها ومصادرة المبرز وهو المسدس والمقذوف والفارغ وتسليمه إلى الجهات المختصة.

كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عشر سنوات على المتهم(ح.م) 38 عاما وقت مقارفة الجرم من نابلس عن تهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وبالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادتين 7 أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 75 ،وتطبيقا للمادة 72/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات وإتلاف المادة المضبوطة.