آخر تحديث تم : 28/07/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" بشأن محاكم الانتخابات            رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى تكامل قضائي عربي ويؤكد: العدالة الفلسطينية ركيزة للصمود الوطني             خلال لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون      
محكمة الجنايات الكبرى في الخليل تصدر أحكاماً رادعة بتهمة الاتجار وزراعة المخدرات  


31/01/2019

 

المركز الإعلامي القضائي – اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماً حضورياً بحق المدانين "م.م.ا" و"م.ر.ا" بتهمة حيازة وزراعة الأشتال المخدرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية 10000 دينار أردني لكل واحد منهما وعلى أن تحسم لهم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإلزامهم بنفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني دينار أردني لكل واحد منهما على أن يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية ومصادرة وإتلاف المواد المخدرة ضمن الأصول والقانون.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً حضورياً بحق المدانين " ر.ا" و "و.د" بتهمة الإتجار بالمخدرات بدفع غرامة مالية خمسين الف شيقل على أن تحسم مدة توقيفهم على ذمة هذه الدعوى وإستناداً لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهما على أن يحبسوا في حال عدم الدفع.

 

 

 

وفي سياق متصل، أصدرت نفس المحكمة حكماً حضورياً بحق المدانين "م.ح" و "ب.ا" بتهمة الاتجار بالمخدرات  بغرامة مالية 50000 الف شيقل لكل واحد منهما واستنادا لنص المادة 35 من ذات الأمر الحكم بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامهم بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم على أن يحبسوا في حال عدم الدفع .