آخر تحديث تم : 01/07/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يدين اعتداء المستوطنين على القاضي عوني البربراوي وعائلته            تهنئه بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1447             رئيس مجلس القضاء الأعلى يتسلم قراراً رئاسياً بتخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم بيت لحم             مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى      
قرار صادر عن محكمة النقض بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى بخصوص جنح الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي  


06/03/2018

رام الله – اليوم الثلاثاء الموافق 6-3-2018 اصدرت محكمة النقض قرار بشأن تنازع الاختصاص بين محكمة الصلح ومحكمة الجنايات الكبرى بخصوص جنح الاعتداء على امن الدولة الداخلي والخارجي.

 إن الجرائم كما جاءت في هذه المادة لم تكن تعني الجنايات وانما كافة الجرائم كما هو متفق عليه فقها وقضاء ولما كانت المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 جاءت عامة ومطلقة تبقى على اطلاقها مشتمله في مضامينها الجنايات والجنح والمخالفات وان اسم المحكمة لا يعني ولا يغير من واقع الاختصاص في شي والذي حدد بموحب المادة 5 من ذات القانون ولما جاء اختصاص محكمة الجنايات الكبرى محددا في المادة 5 فقرة 3 الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي .

هذا يعني كافة الجرائم جنايات وجنح ومخالفات ايضا وهو يتبع لاختصاص محكمة الجنايات الكبرى، وان قرار محكمة الجنايات الكبرى بالقول ان جنح امن الدولة الداخلي والخارجي هي من اختصاص محكمة الصلح .فان هذا النعي تحميل للنص ما لا يحمله ولا يقوم على اساس قانوني سليم سوى استمداد للاختصاص من اسم المحكمة وهذا بالطبع مخالف للقانون ولا يستقيم والفهم لاحكام المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون المذكور، وبالتالي وبما ان الدعوى هي من الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي نجد انها بموجب نص المادة 5 فقرة 3 من قرار بقانون رقم 24 لسنة 2017 هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لذلك تقرر المحكمة تعيين محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى . طلب تعيين مرجع رقم 19 ورقم 20 لسنة 2018 .