اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية الساددة القضاة أمجد لبادة و آمنة حمارشة حكماً بالدعوى الاستئنافية الجزائية التي تحمل الارقام 102/2016 و 112/2016 و 113/2016 المرفوعة من قبل المتهمين ومن قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960 وتهمة التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 و 80/2 عقوبات لسنة 1960 .
حيث قررت المحكمة الحكم برد الاستئناف 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016 الصادر عن محكمة بداية الخليل في بتاريخ 7/4/2016 في الجناية رقم 1/2011 بخصوص المستأنف ضدهما الاول والثاني والثالث والحكم على المستأنف ضده الاول (ر.ت) عملاً بالمادة 328/1 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ( ا.ت) والثالث ( م.ت) عملاً بالمادة 76 و 80 و 328 عقوبات بوضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ( ا.ت) والثالث (م.ت) مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي اسباب الاستئناف .