آخر تحديث تم : 05/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث      
بداية طولكرم تحكم بالسجن خمس سنوات على متهم بالقتل العمد ومتهمين بالسلب  


28/02/2012

أصدرت محكمة بداية طولكرم اليوم حكما بالإعدام على المتهم(ك.ج) 20 عاما من بلعا قضاء طولكرم عن تهمة القتل العمد خلافا للمادة 328|1 ق.ع لسنة 60.

وتشير الوقائع أنه في عام 2005 أقدم المتهم على خنق شقيقته المغدورة(ش.ج) بواسطة بشكير مما أدى إلى وفاتها.

ولكون عقوبة الإعدام معطلة بموجب الأمر 268|62، قررت المحكمة وضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولوجود المصالحة واسقاط الحق الشخصي تم إنزال العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات على المتهمين(ف.أ) 20 عاما و(ع.ع) 27 عاما وكليهما من طولكرم، عن تهمة السلب خلافا للمادة 402|2 ق.ع لسنة 60، ولإسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح خمس سنوات عملا بأحكام المادة 99|3 ق.ع لسنة 60 علما بأن الحكمين قابلان للاستئناف.