آخر تحديث تم : 23/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يعقد لقاءً مفتوحاً مع وسائل الإعلام لبحث آفاق التعاون             اعتماد محاكم البداية في رام الله ونابلس والخليل وغزة لاستقبال الطعون الانتخابية             تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة      
إجراءات رادعة فيما يتعلق بالجرائم المرورية  


31/05/2018

 رام الله / مجلس القضاء الأعلى – ضمن سياسات المرفق القضائي في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للمتهم فيما يتعلق بالجرائم المرورية فقد تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الالية، وخاصة قيادة السيارات الغير مسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، ووصلت هذه الاجراءات إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل السادة قضاة الصلح بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119) وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته.

وعليه فقد أوقف قاضي صلح محكمة رام الله المتهم (ح . ج) لمدة خمسة عشر يوما بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال معرضا حياة الاشخاص والاموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات، وفي السياق ذاته أوقفت محكمة صلح رام الله أيضا ولنفس المدة المتهم (و . د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، وقد تم سحب رخص القيادة الخاصة بهم وايداعها في دائرة الترخيص.

كما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ . خ) و (ح . ك) لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيقات وذلك بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية وذلك أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم.

علماً أنه لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية.