آخر تحديث تم : 14/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
بداية أريحا تحكم في قضيتي سطو مسلح وزراعة عقاقير خطرة  


30/05/2012

أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم حكمين قضائيين في قضيتي سطو مسلح وزراعة وحيازة وتعاطي عقاقير خطرة.

حيث حكمت بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما على المتهمين(ر.ج) 20 عاما و(ز.أ) 22 عاما و(س.أ) 19 عاما  و(ر.أ) 20 عاما وقت مقارفة الجرم وجميعهم من الخليل عن تهمة السطو المسلح خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، ووضع المتهم(ر.أ) بالحبس المؤبد عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملا بأحكام المادة 72 من نفس القانون وهي الحبس المؤبد، كذلك وضع المتهم(ف.أ) 25 عاما وقت مقارفة الجرم من الخليل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عملا بأحكام المادة 81/2 من قانون العقوبات، وقررت المحكمة إلزام جميع المتهمين المدانين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع كافة المصاريف التي تكبدتها الدولة وبذات الوقت إتلاف السيارة التي تم ضبطها ومصادرة المبرز وهو المسدس والمقذوف والفارغ وتسليمه إلى الجهات المختصة.

كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عشر سنوات على المتهم(ح.م) 38 عاما وقت مقارفة الجرم من نابلس عن تهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وبالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادتين 7 أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 75 ،وتطبيقا للمادة 72/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات وإتلاف المادة المضبوطة.