آخر تحديث تم : 11/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة             ورشة عمل متخصصة تبحث واقع محاكم التسوية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الأداء            مجلس القضاء الأعلى يبحث مقترحاتٍ وحلولاً مبتكرة للتخفيف من واقع الاختناق القضائي الذي فاقمته سياسات الاحتلال      
محكمة أحداث الجنوب تصدر قرارين تطبيقاً لقانون الأحداث  


03/12/2018

المركز الإعلامي القضائي - اليوم الأثنين الموافق 3-12-2018 أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً على المتهم الحدث "ع.س" بالإيداع مدة ثلاث سنوات في إحدى دور الرعاية ونظراً لاعترافه من اول جلسه وعملاً بأحكام الماده 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الايداع مدة عام ونظراً لما ابداه المدان من ندم وبعد مراجعه تقرير مرشد حماية الطفولة والاستئناف به وللمصلحة الفضلى للحدث وعملاً بأحكام المادة 285 إجراءات جزائية إيقاف تنفيذ العقوبة وحيث أنه تجاوز عمره 15 عام وعملا بأحكام المادة 43 من القرار بقانون فقره 2 وعملاً بالمادة 36 فقره 4 تكليفه بالعمل في جمعية الإحسان لمدة 6 شهور تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً بإيداع الحدث المدان "أ. س" بإحدى دور الرعاية مدة سنتين ولطلب الرحمة من قبل وكيل المدان لموكله ولما أبداه المدان من طلب الرحمة وأنه معيل لعائلة كبيرة تقرر المحكمة إعتبار هذه الاسباب أسباباً تخفيفية تقديرية وإستناداً لأحكام المادة 99 لسنة 60 تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح  سنة ولذات الاسباب التخفيفية التقديرية المذكورة ولكون المدان كان حدثاً وقت وقوع الفعل وللمصلحة الفضلى له فان المحكمة واستناداً لحكم المادة 284 إجراءات جزائية تقرر وقف تنفيذ العقوبة  وحيث أن الحدث تجاوز عمره 15 عاماً وعملاً بأحكام الماده 43 والمادة 36 فقرة 4 من القرار بقانون من ذات القانون تكليف الحدث بالعمل في جمعية الاحسان لمدة 6 شهور يوماً واحداً في الأسبوع تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .