آخر تحديث تم : 05/08/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق مشروع تفعيل برنامج الوساطة            الرئيس عباس يتسلّم التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى لعام 2025             الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث      
جرائم الفساد تبرئ متهما من إساءة الائتمان والمصدقة الكاذبة  


26/01/2014

أصدرت اليوم محكمة جرائم الفساد حكما ببراءة المتهم(ج.ع) 46 عاما من جماعين قضاء نابلس من تهمة الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.
 
وكان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتب باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء في الاتحاد.
 
ورأت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، كذلك ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.