اليوم الأربعاء الموافق 16/10/2019 أصدرت محكمة صلح أريحا هيئة القاضي مريم حليسي حكماً حضورياً بحق المدان (ع.غ) بالحبس لمدة سنة عن التهمة الأولى حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً لأحكام المادة 1/5 من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وبالحبس لمدة سنتين عن التهمة الثانية تكرار تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً لأحكام المادة 4/5/أ من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبة وتطبيق الأشد وهي الحبس مدة سنتين على أن تحتسب مدة التوقيف إن وجدت، وبذات الوقت مصادرة المضبوطات واتلافها حسب الأصول والقانون.
جاء الحكم في القضية بناءً على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة رام الله أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ بشار النتشة.