آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
محكمة جرائم الفساد تحكم على متهم بالحبس سنتين ومبلغ 700 دينار أردني  


27/03/2012

أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم حكما بالحبس مدة سنتين على المتهم(أ.ع) 48 عاما من الخليل عملا بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتغريمه بمبلغ 200 دينار أردني، عن تهمة جرم الفساد خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، والمتمثل باستثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قررت المحكمة إلزام المتهم بدفع مبلغ 500 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وبرأت المحكمة المتهم من تهمة التزوير في أوراق رسمية واستعمالها خلافا للمواد 263،260،262 لعدم كفاية الأدلة عملا بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، كما عدلت التهمة المسندة إليه من تهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 إلى تهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176/1 من قانون العقوبات، وقررت عدم مسؤولية المتهم عن تهمة التهاون في أداء المهام الوظيفية المسندة إليه خلافا لمادة 183 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 باعتبارها عنصر من عناصر جريمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

وأرجأت المحكمة تنفيذ العقوبة لحين الفصل بالاستئناف.

يذكر أن الهيئة الحاكمة عقدت برئاسة القاضي حسين عبيدات وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ومثل نيابة مكافحة الفساد وكيل النيابة الأستاذ ناصر جرار.