آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
بداية أريحا تصدر أحكاما في قضايا سرقة وحيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات  


01/02/2012

أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم أحكاما قضائية في قضايا سرقة وحيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات.

حيث حكمت المحكمة بالسجن ثلاثة شهور وبغرامة قيمتها 5000 شيكل على المتهم(أ.ج) 38 عاما عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا لأحكام المواد 7أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وذلك بعد تعديل التهمة من الاتجار بالمخدرات لأن الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية وانما جنحة لعدم ثبوت تهمة الإتجار،عملا بأحكام المادة 281 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
 
وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهمين(خ.ع) 25 عاما من بيرنبالا و(ص.س) 24 عاما من الخليل عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة404 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، ولمرور 12 عام وعملا بأحكام المادة 99 ع لسنة 60، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لتصبح سنة، وعملا بأحكام المادة 280 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.
 
وحكمت بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم(أ.أ) 23 عاما عن تهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادة 404 وبدلالة المواد 76 و68 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وكون المتهم كان حدثا وقت ارتكاب الجرم ولوجود تقرير مراقب السلوك وعملا بأحكام المادة 13 من قانون الاحداث الجانحين،قررت المحكمة تغريمه  بمبلغ 500 دينار أردني.
 
وفي قضية أخرى برأت المحكمة المتهمين(ش.م) 46 عاما من أريحا و(ع.ج) 24 عاما من رهط و(ف.م) 36 عاما من رهط من تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا لاحكام المادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وعملا بأحكام المادة 274 لانتفاء الدليل بصورة تخالف أحكام المادة 273|1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، علما بأن الأحكام جميعها قابلة للاستئناف.