آخر تحديث تم : 11/01/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      تهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ورأس السنة الميلادية            مجلس القضاء الأعلى يدرّب قضاته على تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة            رئيس الوزراء يبحث مع مجلس القضاء الأعلى جهود تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتمكينه            في اختتام مؤتمرهما المشترك: القضاء الأعلى والنيابة العامة يؤكدان تبنيهما التوصيات وتحويلها إلى خطوات عملية مستقبلية             ضمن مشروع "حماية".. مجلس القضاء الأعلى يدرب موظفيه على التعامل مع ذوي الإعاقة             ورشة عمل متخصصة تبحث واقع محاكم التسوية وتوحيد الإجراءات وتعزيز الأداء            مجلس القضاء الأعلى يبحث مقترحاتٍ وحلولاً مبتكرة للتخفيف من واقع الاختناق القضائي الذي فاقمته سياسات الاحتلال      
محكمة بداية الخليل تصدر أحكاما في قضيتي سرقة  


31/01/2013

أصدرت اليوم محكمة بداية الخليل حكماً على المتهمين (ز.ج) و (ي.ج) و (خ.ج) و (م.ج) بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات عن تهمة السرقة خلافا للمادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ونظرا لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي واعادة جزء من المسروقات "المصاغ الذهبي" ولمضي وقت طويل على هذه الواقعة وللإبداء المدانيين جميعاً الندم والتعهد بعدم العودة لارتكاب مثل هذا الفعل، أو أي فعل مخالف للقانون قررت اعتبار ذلك من الاسباب التخفيفية التقديرية تعود لصلاحيات المحكمة، وتخفيض العقوبة بحق المدانين المذكورين لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان تحسم لكل واحد منهم مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف, بالإضافة إلى ألف دينار أردني نفقات محاكمة لكل واحد منهم.

كما اصدرت ذات المحكمة وبذات التاريخ حكماً بالحبس مدة ستة اشهر عن المدان(ع.ع) عن التهمة المعدلة وهي السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته كذلك عن تهمة التخريب في المنشآت العامه خلافا للمادة 376 من ذات القانون بالحبس مدة ستة اشهر على ان تحسب مدة التوقيف التي امضاها على ذمة هذا الملف وعملا باحكام المادة 72 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد وعملا باحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر تكليف المدان المتهم الأول بدفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة. فيما قررت إعلان براءة المتهمين (م.ج) و(أ.ع)و(ع.ع)و(ع.ع) عن تهمتي السرقة خلافا للمادة 404و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتخريب بالمنشآت العامة خلافا للمادة 376و76 من ذات القانون.