آخر تحديث تم : 15/09/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي لجنة التدريب القضائي لبحث تطوير البرامج ورفع كفاءة الكادر الإداري            رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي طاقم تكنولوجيا المعلومات لبحث مواكبة التطور التقني            رئيس مجلس القضاء الأعلى يجتمع مع رؤساء المحاكم النظامية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة             مجلس القضاء الأعلى ينظم حلقة دراسية حول الرقابة على أماكن الاحتجاز             مجلس القضاء الأعلى ينقل مقرات عدد من محاكم التسوية إلى مباني المحاكم النظامية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل سفير مملكة هولندا             وفد من الممثلية الكندية يزور مجمع محاكم الخليل      
بداية رام الله تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد  


24/02/2014

 

أصدرت محكمة بداية رام الله أمس حكما بإدانة المتهمين(م.ع) 26 عاما و(ن،ع) 32 عاما و(خ.ع) 33 عاما وجميعهم من الخليل ، كما برأت المتهمين(م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.
 
وحكمت المحكمة حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان(م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
 
وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين(ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلاف للمواد 328 و 80 من قانون العقوبات.
 
وتشير الوقائع إلى قيام المدان(م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.
 
ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان(م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).