آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
بداية أريحا تحكم في قضيتي سطو مسلح وزراعة عقاقير خطرة  


30/05/2012

أصدرت محكمة بداية أريحا اليوم حكمين قضائيين في قضيتي سطو مسلح وزراعة وحيازة وتعاطي عقاقير خطرة.

حيث حكمت بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما على المتهمين(ر.ج) 20 عاما و(ز.أ) 22 عاما و(س.أ) 19 عاما  و(ر.أ) 20 عاما وقت مقارفة الجرم وجميعهم من الخليل عن تهمة السطو المسلح خلافا لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، ووضع المتهم(ر.أ) بالحبس المؤبد عن تهمة القتل خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملا بأحكام المادة 72 من نفس القانون وهي الحبس المؤبد، كذلك وضع المتهم(ف.أ) 25 عاما وقت مقارفة الجرم من الخليل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات عملا بأحكام المادة 81/2 من قانون العقوبات، وقررت المحكمة إلزام جميع المتهمين المدانين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع كافة المصاريف التي تكبدتها الدولة وبذات الوقت إتلاف السيارة التي تم ضبطها ومصادرة المبرز وهو المسدس والمقذوف والفارغ وتسليمه إلى الجهات المختصة.

كما أصدرت المحكمة حكما بالحبس عشر سنوات على المتهم(ح.م) 38 عاما وقت مقارفة الجرم من نابلس عن تهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وبالحبس مدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير خطرة خلافا لأحكام المادتين 7 أ و 8أ من الأمر رقم 558 لسنة 75 ،وتطبيقا للمادة 72/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة عشر سنوات وإتلاف المادة المضبوطة.