آخر تحديث تم : 16/09/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يطلق "ميزان 3" لتعزيز التحول الرقمي للعدالة في فلسطين             مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لتطوير إجراءات التنفيذ وموائمتها مع التطور التكنولوجي في ميزان            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز التعاون مع المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون            مجلس القضاء الأعلى يطّلع على تجارب عربية ودولية في مجال الوساطة القضائية وانعكاساتها على الواقع القضائي الفلسطيني            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم دراسة تقييمية شاملة لتطوير البنية التحتية للمحاكم             رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد ويؤكدان مواصلة الشراكة لدعم قطاع العدالة             مجلس القضاء الأعلى يطوّر خدمات الدفع الرقمي في المحاكم النظامية      
الجمارك البدائية تحكم على أربعة متهمين بقضايا جمركية  


28/01/2013

أصدرت محكمة الجمارك البدائية أمس أحكاما قضائية تنوعت بين الغرامة المالية والحبس على أربعة متهمين من رام الله.
 
حيث حكمت على المتهم(ع.خ) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 404325 شيكل، وخمسة دنانير وحكمت على المتهم(ش.ح) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 500061 شيكل، وخمسة دنانير عن تهم أدين بها الاثنين وهي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، وتهمة حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، ونقل بضائع دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو فاتورة خلافا للمادة 22/أ/10 من قانون ونظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963، والتخلف عن القيام بما هو مطلوب منهما خلافا للمادة 122/أ/4 من ذات القانون.
 
كما حكمت على المتهمين(ح.د) بغرامة مالية مقدارها 2202 شيكل، وخمسة دنانير، والمتهم(و.ع) غرامة 1468 شيكل، وخمسة دنانير عن تهمتي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، و حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952.