آخر تحديث تم : 29/07/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      الدليل الإرشادي للعمل بنظام المزاد الإلكتروني            مجلس القضاء الأعلى يبدأ العمل بنظام المزاد الإلكتروني ويطلق حملة إعلامية للتوعية بالخدمة             نقل مقر محكمة تسوية رام الله من بيرزيت إلى مبنى هيئة تسوية الأراضي والمياه سابقا في البيرة اعتباراً من الأحد 19 تموز 2026            مجلس القضاء الأعلى يستعرض مع برنامج “سواسية المشترك 3” الإنجازات المحققة والتقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية            مجلس القضاء الأعلى ووزارة التربية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون في نشر الوعي بعدالة الأحداث            مجلس القضاء الأعلى يتسلّم تقرير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء "استقلال" بشأن محاكم الانتخابات            رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو إلى تكامل قضائي عربي ويؤكد: العدالة الفلسطينية ركيزة للصمود الوطني      
العليا بصفتها الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين  


01/02/2012

 

أصدرت أمس المحكمة العليا بصفتها الدستورية حكما برد الطعن المقدم إليها بعدم دستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، وجاء في تسبيب قرار الرد أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وصدور القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، جاء بعد صدور القوانين الثورية محل الطعن، والسلطة الوطنية الفلسطينية انبثقت عن منظمة التحرير الفلسطينية مصدرة القوانين بالتالي فإن قوانينها غير خاضعة لمخالفة القانون الأساسي، وأن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالتصدي لقرار اعتقال المستدعي أمام القضاء العسكري، والمحكمة المختصة هي محكمة العدل العليا.

وكان الطاعن قد تقدم بالطعن بدستورية قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية الثوريين لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1979، على خلفية القرار الصادر عن المدعي العام العسكري باعتقال المستدعي، والقرار الصادر عن المحكمة العسكرية بناء على قرار المدعي العام العسكري.