آخر تحديث تم : 15/03/2026 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


     تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي             المحاكم النظامية تصدر أحكاماً مشددة بحق مرتكبي مخالفات السير            القضاء الفلسطيني يشارك في تأسيس شبكة القاضيات العربيات واعتماد بغداد مقرًا لها             مجلس القضاء الأعلى يختتم مشاركته في تدريب متخصص حول التحقيق والتقاضي في الجرائم البيئية            رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تطوير العمل القضائي ودعم سيادة القانون            قاضيان يؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             اللجنة التوجيهية لبرنامج سواسية تقر الخطة السنوية لعام 2026      
مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضياً للتسوية القضائية في رام الله  


15/07/2021

رام الله- 15-7-2021- قرر مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 20 تفعيل نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتسوية القضائية، وانتدبَ المجلسُ قاضياً مختصاُ بالتسوية القضائية في محكمة بداية وصلح رام الله، ويعمل المجلس على توفير المكان والإمكانيات اللازمة ليبدأ العمل في التسوية القضائية مع بداية العام القضائي القادم.


وتنص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، في البند الأول منها "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها"، وفي البند الثاني "يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة."


ويأتي القرار في إطار رؤية المجلس للتخفيف من أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم بشكل متزايد، بهدف إدارة هذه القضايا بشكلٍ أكثر فاعلية مما يساعد في تسريع البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة.