رام الله- الهيئة المختصة بإزالة تناقض المبادئ القانونية في المحكمة العليا، قضت اليوم بتوحيد المبادئ القانونية المتناقضة، بشأن الإجراء واجب الاتخاذ من قبل محكمة العدل العليا في حالة تغيب المحامي أو عدم حضوره في الموعد المحدد دون معذرة مشروعة، وذلك بإعمال المادة 88 وتعديلاتها معطوفة على المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
وقد قررت هيئة المحكمة العليا أن يتم شطب هذه الدعاوى بدلا من ردها، مما يعطي فرصة أخرى للطاعنين (المعترضين على القرارات الإدارية) بإعادة تسجيل الطعون مرة أخرى.
ويذكر أن محكمة العدل العليا مختصة بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات الرسمية، والطعن بالقرار يعني أن يطلب من محكمة العدل العليا إلغاء القرار المطعون فيه.