آخر تحديث تم : 14/06/2025 English الرئيسية اتصل بنا الخدمات الإلكترونية روابط
 


      مجلس القضاء الأعلى يشارك بالمؤتمر العالمي لعدالة الأطفال في مدريد             قوات الاحتلال تعتدي على موظف محكمة نابلس            اختتام ورشة تدريبية حول مهارات القيادة من منظور النوع الإجتماعي            قاضيا صلح جديدتان تؤديان اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى             رئيس مجلس القضاء الأعلى يثمن قرار الحكومة التنسيب لسيادة الرئيس بتخصيص قطعة أرض لبناء قصر العدل في بيت لحم            رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مدير برنامج سواسية 3 المشترك            رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بزيارة تفقدية لمحكمة بداية وصلح طولكرم      
إدانة متهم بالقتل العمد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة  


13/03/2018

اصدرت محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/3/2018 برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية الساددة القضاة أمجد لبادة و آمنة حمارشة حكماً بالدعوى الاستئنافية الجزائية التي تحمل الارقام 102/2016 و 112/2016 و 113/2016 المرفوعة من قبل المتهمين ومن قبل النيابة العامة بتهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمادة 328 و 76 عقوبات لسنة 1960  وتهمة التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادة 328 و 76 و 80/2 عقوبات لسنة 1960 .

حيث قررت المحكمة الحكم  برد الاستئناف 113/2016 وقبول الاستئناف رقم 102/2016  الصادر عن محكمة بداية الخليل في بتاريخ 7/4/2016 في الجناية رقم 1/2011 بخصوص المستأنف ضدهما الاول والثاني والثالث والحكم على المستأنف ضده الاول (ر.ت) عملاً بالمادة 328/1 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة والحكم على المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث ( م.ت) عملاً بالمادة 76 و 80 و 328 عقوبات بوضعهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وتغريم كل واحد من المدانين الثاني ( ا.ت)  والثالث (م.ت) مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة وعملاً بأحكام المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية مصادرة المضبوطات وتسليمها للتسليح المركزي وفقاً للأصول ورد باقي اسباب الاستئناف .